الخميس، 13 سبتمبر 2012

(( عبد المطلب يهم بذبح أبنه عبدالله فتمنعه قريش ، نجاة عبدالله بمائة من الإبل ))

(( عبد المطلب يهم بذبح عبدالله فتمنعه قريش ))                  لما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها قام عبدالمطلب يدعو الله ، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدحُ على عبد الله ، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل إلى إساف ونائلة ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذاتريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذبحه ، فقالت له قريش وبنوه : ولله لا تذبحه أبداً حتى تُعذر فيه ، لئن فعلت هذا لايزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه ، فما بقاءُ الناس على هذا ؟ وقال له المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة - وكان عبدالله ابن أُخت القوم -: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعذر فيه ، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه ، وقالت له قريش وبنُوه : لا تفعل ، وانطلق به إلى الحجاز فإن به عرّافة ً لها تابع فسلها ، وأنت على رأُس أمرك : إن أمرتك بذبحه ذبحته ، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرجُ قبلته ، فانطلقوا حتى قدموا المدينة ، فوجدوها - بخيبر فركبوا حتى جاءُوها ، فسألوها ، وقصّ عليها عبدالمطلب خبره وخبر ابنه ، وما أراد به ، ونذره فيه - فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله ، فرجعوا من عندها ، فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليها ، فقالت لهم : قد جاءنى الخبر ، كم الدّية ُ فيكم ؟ قالوا عشرُ من الإبل ، وكانت كذلك ، قالت : فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقرّبوا عشراً من الإبل ثم اضربوا عليها بالقداح : فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ، فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم .***                                                                            (( نجاة عبد الله بمائة من الإبل )) فخرجوا حتى قدموا مكة ، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم قربوا عبدالله وعشراً من الإبل ، وعبدُالمطلب قائم يدعوالله عزوجل ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبدالله ، فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل عشرين ، وقام عبدالمطلب يدعوالله ،ثم ضربوافخرج القدحُ على عبدالله ، فزادوا عشراًمن الإبل ، فبلغت الإبل ثلاثين ثم زادوا عشراً ثم عشراً ثم عشراً ... إلى أن بلغت الإبل تسعين ، وقام عبد المطلب يدعوالله ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبدالله ، فزادوا عشراًمن الإبل ، فبلغت الإبل مائة ً ، وقام عبد المطلب يدعواالله ، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل ، فقالت قريش ومن حضر : قد انتهى رضا ربك ياعبدالمطلب ، فقال عبدالمطلب : لا والله ، حت أضرب عليها ثلاث مرات ، فضربوا على عبد الله وعلى المائة ًمن الإبل ، وقام عبد المطلب يدعوالله فخرج القدحُ على الإبل ، ثم عادوا الثانية ، وعبد المطلب يدعوالله ، فضربوا فخرج القدحُ على الإبل ، ثم عادوا الثالثة وعبدُالمطلب قائم يدعوالله ، فضربوا فخرج القدحُ على الإبل ، فنحرت ، ثم تركت لا يُصدّ ُ عنها إنسان ولايُمنع . آخردعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين

الأحد، 2 سبتمبر 2012

{{ المسابقة }}

المسابقة مشروعة وهي من الرياضة المحمودة وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد وتكون بالعدو بين الأشخاص كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال والحمير . ، ففي المسابقة بالعدو بين الأشخاص ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت " سابقت رسول الله فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، قلت : هذه بتلك " . والمسابقة بالسهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى به يقول الله " وأعدُّوا لهُم ما استطعتُم من قُوَّةٍ ومن رباط الخيل " . وعن عقبة ابن عامر قال : سمعت رسول الله وهو على المنبر يقرأ " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي " . ويقول عليه الصلاة والسلام " عليكم بالرمي فإنه خير لهوكم " .ويقول رسول الله " كل لعب حرام إلا ثلاثة ، ملاعبة الرجل أهله ، ورميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه " . ويحرم أثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح غرضاً ،فقد رأى عبد الله ابن عمر جماعة اتخذوا دجاجة هدفاً لهم فقال " إن رسول الله لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً " . والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الآحاديث الآتية (1) عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " . (2) عن ابن عمر قال " سابق رسول الله بالخيل التي قد ضُمِّرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق " . زاد البخاري ، قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل " .(( آخر دعونا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الخميس، 2 أغسطس 2012

{{ فضل الاستغفار }}

فضل الاستغفار : عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ياابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ، على ما كان منك ، ولا أبالي ، ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، ياابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة " . ، عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال " من لزم الأستغفار جعل الله له من كل همّ فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب " . (( اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ،وأبوء لك بنعمتك عليّ ، وابوء  بذنبي فاغفرلي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين )) فضل هذا الحديث من قاله في ليلته فمات دخل الجنة ، ومن قاله في يومه فمات دخل الجنة ، . إذا قال العبد يارب وهو راكع قال له الله لبيك ياعبدي ، وإذا قال يارب وهو ساجد قال له الله لبيك يا عبدي ، وإذا قال العبد العاصي يارب ، قال له الله ، لبيك لبيك لبيك عبدي أطعتنا فقربناك ، وعصيتنا فأمهلناك ، ولو عدت إلينا لقبلناك ، إذا تاب العبد العاصي ورجع إلى الله سطع نور بين السماء والأرض ، ونادى منادى من قبل السماء أيتها الخلائق هنئو فلان فقد اصطلح مع الله . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأربعاء، 4 يوليو 2012

{{ تحويل القبلة }}



" قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام " . صدق الله العظيم  .  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون ، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قِبَل مكة ، فداروا كما هم قِبل البيت وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالاً لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله " وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم " . وكان رسول الله يصلي نحو بيت المقدس ، ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله ، فأنزل الله " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام " . فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نُصرف إلى القبلة ، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس ؟ فأنزل الله " وما كان الله ليضيع إيمانكم " . وقال السفهاء من الناس وهم مشركو العرب ، وأحبار يهود ، والمنافقون ، ولآية عامة في هؤلاء كلهم ، ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ فأنزل الله " سيقول السفهاء من الناس ما ولاَّهُم عن قبلتهم الّتى كانُوا عليها قُل لله المشرقُ والمغربُ يهدى من يشآءُ إلى صراط مُّستقيمٍ " . عن ابن عباس أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله سبعة عشر شهراً ، وكان رسول الله يحب قبلة إبراهيم ، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عزّ وجلّ " فولوا وجوهكم شطره " . أي نحوه ، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله " قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " . كان رسول الله أُمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس ، فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس ، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدم الرسول إلى المدينة واستمر الأمر على ذلك سبعة عشر شهراً ، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يُوجَّه إلى الكعبة التي هى قبلة إبراهيم عليه السلام ، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق ، فخطب رسول الله الناس فأعلمهم بذلك ، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر ، وذكر المفسِّرين أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمة فسمي (( مسجد القبلتين )) وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني .  عن ابن عمر قال " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله قد أُنزل عليه الليلة قرآن وقد أُمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " ، ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتيابٌ وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا " ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله " قل لله المشرق والمغرب " أي الحكم والتصرف والأمر كله لله " فأينما تولوا فثم وجه الله " أي الشأن كله في امتثال أوامر الله ، فحيثما وجهنا توجهنا ، فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مراتٍ إلى جهات متعددة فنحن عبيده ، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد وأُمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن وجعل توجههم إلى الكعبة أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال " قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " .

الأحد، 17 يونيو 2012

{{ الإسراء والمعراج }}

 
" سُبحان الّذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الّذى بَركنا حولهُ لنُريهُ من ءايَتنآ إنَّهُ هُو السميعُ البصير" . صدق الله العظيم ***  وبعد . . عن الحسن أنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بينما أنا نائم فى الحجر إذ جاءنى جبريل فهمزنى بقدمه فجلست فلم أر شيئاً فعُدتُ إلى مضجعى ، فجاءنى الثانية فهمزنى بقدمه فجلست فلم أر شيئاُ فعدت إلى مضجعى ، فجاءنى الثالثة فهمزنى بقدمه ، فجلست ، فأخذ بعضُدى فقمت معه فخرج إلى باب المسجد ، فإذا دابّةُ أبيض بين البغل والحمار فى فخذيه جناحان يحفزُ بهما رجليه يضع يده فى منتهى طرفه ، فحملنى عليه ، ثم خرج معى لا يفوتنى ولا أفوته " . عن قتادة أنه قال حُدِّثت أن رسول الله قال " لماَّ دنوتُ منهُ لأركبه شمس ، فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحى يا بُراقُ مّما تصنع فوالله يا بُراقُ ما ركبك عبدٌ لله قبل محمد أكرم على الله منه ، قال : فاستحيا حتى ارفضّ عرقاً ثم قرّ حتى ركبتُهُ " . قال الحسن فى حديثه فمضى رسول الله ومضى جبريل عليه السلام معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد إبراهيم وموُسى وعيسى فى نفر من الأنبياء فأمّهُم رسولُ الله فصلّى بهم ثم أُتى بإناءين فى أحدهما خمر وفى الآخر لبنٌ قال : فأخذ رسولُ الله إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر قال فقال له جبريل هُديت للفطرة وهُديت أمّتُك يامحمد وحُرّمت عليكم الخمر ثم انصرف رسول الله إلى مكة . فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر ، فقال أكثرُ الناس هذا والله الإمرُ البيّنُ والله إنَّ العير لتطرُد شهراً من مكة إلى الشام مُدبرةً وشهراً مُقبلةً ، أفيذهب ذلك محمدٌ فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟  .عن عبد الله ابن مسعود قال : أتى رسول الله بالبراق وهى الدابة التى كانت تحمل عليها الأنبياء قبله : تضعُ حافرها فى مُنتهى طرفها فحُمل عليها ، ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد إبراهيم الخليل وموسى وعيسى فى نفرِ من الأنبياء قد جُمعُوا له فصلّى بهم ثم أُتى بثلاثة آنية : إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء فقال رسول الله " فسمعتُ قائلاً يقُولُ حين عُرضت على : إن أخذ الماء غرق وغرقت أُمتُهُ وإن أخذ الخمر غوى وغوت أُمتُهُ ، وإن أخذ اللَّبن هُدى وهُديت أُمَّتُهُ " قال " فأخذتُ إناء اللَّبن فشربتُ منهُ ، فقال لى جبريل عليه السلام : هُديت وهُديت أُمتك يامحمد " . (( أبو بكر يطلب من النبى أن يصف له بيت المقدس )) ارتدّ كثيرممن كان أسلم ، وذهب الناس إلى أبى بكر فقالوا له : هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة !! فقال لهم أبو بكر : إنكُم تكذبون عليه ، فقالوا بلى ، ها هو ذاك فى المسجد يُحدّث به الناس ، فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يُعجبُكم من ذلك ؟ فوالله إنه ليُخبُرنى إن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأُصدَّقهُ ، فهذا أبعد مما تعجبون منه ثم اقبل حتى انتهى إلى رسول الله فقال يانبىَّ الله أحدّثت هؤلاء القوم أنك أتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال " نعم " قال يا نبىّ الله فصفهُ لى فإنى قد جئتُهُ ، فقال رسول الله " فرفُع لى حتى نظرتُ إليه " فجعل رسول الله يصفه لأبى بكر ويقول أبو بكر صدقت أشهد أنك رسول الله ، كلما وصف له منه شيئاُ قال صدقت أشهد أنك رسول الله ، حتى انتهى فقال رسول الله لأبى بكر " أنت يا أبا بكرِ الصِّدِّيقُ " فيؤمئذِ سماه الصَّدِّيق . وأنزل الله فيمن ارتد عن إسلامه لذلك " قال الله " وما جعلنا الرُّؤيا التى أريناك إلاّ فتنةً للنّاس والشجرة الملعُونة فى القُرآن ونُخوِّفُهُم فما يزيُدُهُم إلاَّ طُغياناً كبيراً " . (( رسول الله يصف إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام )) عن سعيد ابن المُسيِّب أن رسول الله وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم فى تلك الليلة ، فقال " أما إبراهيم فلم أررجُلاً أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه ، وأما موسى فرجل آدمُ طويلٌ ضربٌ جعدٌ أقنى كأنه من رجال شنُوءة ، وأما عيسى ابن مريم فرجل أحمرُ بين القصير والطويل سبطُ الشَّعر كثير خيلآن الوجه كأنه خرج من ديماس تخالُذ رأسهُ يقطُر ماء وليس به ماءٌ أشبه رجالكم به عُروة ابن مسعود الثقفى " . (( صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم )) كان صفة رسول الله فيما ذكر عمر مولى غُفرة عن إبراهيم ابن محمد ابن على ابن أبى طالب قال كان على ابن أبى طالب عليه السلام إذا نعت رسول الله قال : لم يكن بالطويل المُمغَّط ولا القصير المتردّد ، كان ربعةً من القوم ، ولم يكن بالجعد القطط ، ولا السَّبط ، كان جعداً رجلاً ، ولم يكن بالمُطهّم ولا المُكلثم ، وكان أبيض مُشرباً أدعج العينين ، أهدب الأشفار ، جليل المُشاش والكتد ، دقيق المسرُبة أجرد شثن الكفَّين والقدمين ، إذا مشى تقلَّع كأنَّما يمشى فى صبب وإذا التفت التفت معاً ، بين كتفيه خاتمُ النبوة ، وهو خاتم النبيين ، أجود الناس كفًّا ، وأجرأ الناس صدراً ، وأصدقُ الناس لهجةً ، وأوفى الناس ذمَّةً ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشرةً ، من رآه بديهةً هابه ، ومن خالطه أحبّه ، يقول ناعتُه : لم أر قبله ولا بعده مثله ، صلى الله عليه وسلم " .(( خطبة الرسول وسط الأنبياء )) وقد وقف سيد المرسلين يلقى خطبة وسط الأنبياء بعد أن أمهم فى الصلاة وقال " الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين ، وكافة للناس بشيراً ونذيراً ، وأنزل على القرآن فيه تبيان كل شيء ، وجعل أمتى وسطاً ، وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين ، وشرح لى صدرى ، ووضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحاً خاتماً " .  (( حديث أم هانىء فى الإسراء ))  عن أُم هانىء بنت أبى طالب رضى الله عنها ، واسمها هند ، أنها كانت تقول فى مسرى رسول الله ، : ما أُسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى نائم عندى تلك الليلة فى بيتى , فصلّى العشاء الآخرة ، ثم نام ونمنا ، فلما كان قبيل الفجر أهبّنا رسول الله ، فلما صلُى الصبح وصلينا معه قال " يا أُمّ هانىء ، لقد صلّيتُ معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى ، ثم جئت بيت المقدس فصليتُ فيه ، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين "  ثم قام ليخرج فأخذتُ بطرف ردائه فتكشّف عن بطنه وكأنه قُبطيّةٌ مطويّةٌ ، فقلت له : يانبي الله ، لا تحدّث بهذا الحديث الناس فيُكذّبوك ويُؤذوك ، قال " والله لأُ حدّثنّهمُوهُ " فقلت لجارية لى حبشية : ويحك ! ! اتبعى محمداً رسول الله حتى تسمعى ما يقول للناس وما يقولون له ، فلما خرج رسول الله إلى الناس أخبرهم ، فعجبوا وقالوا : ما آية ذلك يا محمد فإنا لم نسمع بمثل هذا قطّ ؟ قال : " آية ذلك أنّي  مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا فأنفرهُم حسُّ الدابة ، فندّ لهُم بعيرٌ فدللتهم عليه ، وأنا مُوجه إلى الشام ، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نياماً , ولهم إناء فيه ماء قد غطّوا عليه بشىء فكشفتُ غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيتُ عليه كما كان ، وآية ذلك أن عيرهُم الآن تُصوّب من البيضاء ثنيّة التنعيم يقدُمها حملٌ أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأُخرى برقاء ، قالت : فابتدر القومُ الثّنيّة فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم ، وسألوهم عن الإناء ، فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماء ثم غطّوّهُ ، وأنهم هبُّوا فوجدوه مُغطّى كما غطّوه ولم يجدوا فيه ماءً ، وسألوا الآخرين وهم بمكة فقالوا : صدق والله ، لقد أنفرنا فى الوادى الذى ذكره وندّ لنا بعير فسمعنا صوت رجلِ يدعونا إليه حتى أخذناه .(( قصة المعراج وما شاهد فيه النبي من الآيات )) قال الله تعالى " والنجم إذا هوى * ماضلّ صاحبُكُم وما غوى * وما ينطقُ عن الهوى * إن هُو إلاّ وحىٌ يُوحى* علّمهُ شديدُ القُوى* ذُو مرّةٍ فاستوى* وهُو بالأُفُق الأعلى* ثُم دنا فتدلّى* فكان قاب قوسين أو أدنى* فأوحى إلى عبده مآ أوحى* ماكذب الفُؤاد ما رأى* أفتُمروُنهُ على مايرى* ولقد رءآهُ نزلةً أُخرى* عند سدرة المُنتهى* عندها جنّةُ المأوى* إذ يغشى السدرة ما يغشى * مازاغ البصرُ وما طغى* لقد رأى من ءآيت ربه الكُبرى* " . عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله عنه ، أنه قال : سمعت رسول الله يقول " لما فرغتُ مما كان فى ببيت المقدس أتى بالمعراج ، ولم أر شيئاً قطُّ أحسن منه ، وهو الذى يمُدُّ إليه ميتُكم عينيه إذا حُضر ، فأصعدنى صاحبى فيه ، حتى انتهى بى إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل تحت يديه اثنا عشر ألف ملك تحت يدى كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك " قال يقول رسول الله حين حدث بهذا الحديث " وما يعلم جُنُود ربّك إلاّ هَّوُ " ، قال " فلما دخل بى قال من هذا ياجبريل ؟ قال محمد قال أوقد بُعث ؟ قال نعم ، قال فدعا لى بخير وقاله " . ، عن بعض أهل العلم عمن حدث عن رسول الله أنه قال " تلقّتنى الملائكة حين دخلتُ السماء الدنيا ، فلم يلقنى ملكٌ إلا ضاحكاً مستبشراً ، يقول خيراً ويدعو به ، حتى لقينى ملكٌ من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا بمثل ما دعوا به ، إلا أنه لم يضحك ولم أر منه من البشر مثل ما رأيت من غيره ، فقلت لجبريل : ياجبريل من هذا الملك الذى قال لى كما قالت الملائكة ولم يضحك ولم أر منه من البشر الذى رأيت منهم ؟ قال : فقال لى جبريل : أما إنه لو كان ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك ، هذا مالكٌ خازن النار ، فقال رسول الله : فقلت لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذى وصف لكم " مطاعِ ثمَّ أمين " : ألا تأمره أن يرينى النار ، فقال : بلى ، يامالك أر محمداً النار ، قال : فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخُذنَّ ما أرى قال : فقلت لجبريل : يا جبريلُ ، مُرهُ فليرُدَّها إلى مكانها ، قال : فأمره ، فقال لها اخبى فرجعت إلى مكانها الذى خرجت منه ، فما شبَّهتُ رجوعها إلا وُقُوع الظل ، حتى دخلت من حيثُ خرجت ردَّ عليها غطاءها " . قال أبو سعيد الخدرى فى حديثه عن رسول الله : قال " لما دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجُلاً جالساً تُعرض عليه أرواح بنى آدم فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيراً ويسربه ، ويقول : روح طيبة خرجت من جسد طيب ، ويقول لبعضها إذا عرضت عليه : أُفِّ ، ويعبسُ بوجهه ، ويقول روح خبيثة خرجت من جسد خبيث ، قال : قلت من هذا يا جبريل ؟ قال هذا أبوك آدم ، تُعرض عليه أرواح ذُريته فإذا مرتبه روح المؤمن منهم سُرَّ بها وقال روح طيبةٌ خرجت من جسد طيب ، وإذا مرت به روح الكافر منهم أفَّف منها وكرهها وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جسد خبيث " . قال " ثم رأيت رجالاً لهم مشافرُ كمشافر الإبل فى أيديهم قطعٌ من نار كالأفهار يقذفونها فى أفواههم فتخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء أكلةُ أموال اليتامى ظُلماً " . قال " ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قطٌ بسبيل آل فرعون يمُرُّون عليهم كالإبل المهيُومة حين يُعرضون على النار يطئونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك ، قال : قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء أكلةُ الربا " . قال " ثم رأيت رجالاً بين أيديهم لحمٌ سمين طيبٌ إلى جنبه لحم غثّ مُنتنٌ يأكلون من الغثِّ المنتن ويتركون السمين الطيب ، قال قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما أُحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن " . قال " ثم رأيت نساءً مُعلَّقات بثُدُيِّهنَّ ، فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء اللاتى أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم " . قال رسول الله اشتدَّ غضبُ الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فأكل حرائبهم واطَّلع على عوراتهم " .(( صعود رسول الله إلى السموات السبع )) ثم رجع إلى حديث أبى سعيد الخدرى قال " ثم أصعدنى إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ، قال ثم اصعدنى إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجُلٌ صورته كصورة القمر ليلة البدر ، قال قلتُ من هذا يا جبريل ؟ قال هذا أخوك يوسف ابن يعقوب ، قال ثم أصعدنى إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجُلٌ فسألته من هُو ؟ فقال هذا إدريس ، قال يقول رسول الله " ورفعناهُ مكاناً علياًّ " ، قال ثم أصعدنى إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية عظيم العُثنُون لم أر كهلاً أجمل منه ، قال قلت من هذا يا جبريل ؟ قال هذا المُحبَّب فى قومه هارُون ابن عمران ، قال ثم أصعدنى إلى السماء السادسة ، فإذا  فيها رجل آدمُ طويلٌ أقنى كأنه من رجال شنُوءة فقلت  له من هذا يا جبريل ؟ قال هذا أخوك موسى ابن عمران ، ثم أصعدنى إلى السماء السابعة فإذا فيها كهلٌ جالس على كرسى إلى باب البيت المعمور يدخُله كلّ يوم سبعُون ألف ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة لم أر رجُلاً أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه قال قلت من هذا يا جبريل ؟ قال هذا أبوك إبراهيم قال ثم دخل بى إلى الجنة فرأيت فيها جارية لعساء فسألتها لمن أنت ؟ وقد أعجبتنى حين رأيتها فقالت : لزيد ابن حارثة فبشَّر بها رسول الله زيد ابن حارثة " .(( كيف فرضت الصلاة ؟ )) عن عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما بلغنى أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السَّموات إلا قالوا له حين يستأذن فى دخولها : من هذا يا جبريل ؟ فيقول : محمد صلى الله عليه وسلم ، فيقولون : أوقد بُث إليه ؟ فيقول : نعم ، فيقولون : حيَّاهُ الله من أخٍ وصاحب ، حتى انتهى به إلى السماء السابعة ، ثم انتهى به إلى ربه ، ففرض عليه خمسين صلاة كلَّ يوم ، قال رسول الله : فأقبلت راجعاً ، فلما مررتُ بموسى ابن عمران ، ونعم الصَّاحبُ كان لكم ، سألنى كم فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت : خمسين صلاةً كلَّ يوم ، فقال : إن الصلاة ثقيلةٌ ، وإن أمتك ضعيفةٌ ، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفِّف عنك وعن أُمتك ، فرجعتُ فسألت ربى أن يخفِّف عنى وعن أمتى ، فوضع عنى عشراً ، ثم انصرفتُ فمررتُ على موسى ، فقال لى مثل ذلك فرجعت ، فسألت ربى أن يخفف عنى وعن أمتى ، فوضع عنى عشراً ، ثم انصرفت ، فمررت على موسى ، فقال لى مثل ذلك ، فرجعت ، فسألت ربى ، فوضع عنى عشراً ، ثم رجعت فمررت على موسى ، فقال لى مثل ذلك ، فرجعت ، فسألته ، فوضع عنى عشراً ، فمررت على موسى ، ثم لم يزل يقول لى مثل ذلك كلما رجعت إليه ، قال فارجع فاسأل، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عنى إلا خمس صلوات فى كل يوم وليلة ، ثم رجعت إلى موسى ، فقال لى مثل ذلك ، فقلت : قد راجعتُ إلى ربى وسألته حتى استحييت منه ، فما أنا بفاعل ، فمن أدَّاهُنَّ منكم إيماناً بهنَّ واحتساباً لهُنَّ كان له أجر خمسين صلاةً " . صلوات الله على محمد صلى الله عليه وسلم .(( آخردعونا الحمدُ لله ربِّ العالمين ))

الثلاثاء، 12 يونيو 2012

{{ لا فرع ولا عتيرة }}

لا فرع ولا عتيرة ، الفرع : ذبح أول ولد الناقة ، كانت العرب تذبحه لأصنامهم . العتيرة : ذبيحة رجب تعظيماً له . وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيماً للأصنام ، وغير معالم الجاهلية . وأباح الذبح باسم الله براً وتوسعاً . روى أبوهريرة أن رسول الله قال " لافرع ولا عتيرة " . وقال نُبيشة رضي الله عنه : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبروا لله وأطعموا . قال إنا كنا نُفرع فرعاً في الجاهلية ، فما تأمرنا ؟ قال : " في كل سائمة فرع نغذوه ما شيتك حتى إذا استجمل ذبحته ، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل ، فذلك خير " . عن أبي رزين قلت : يارسول الله كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا ، فقال " لا بأس به " . روى أحمد والنسائي عن عمر ابن حارث أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فقال رجل : يارسول الله الفرائع والعتائر . قال " من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربّ العالمين )) .

الاثنين، 16 أبريل 2012

{{ النذر }}

النذر معناه : هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك مثل أن يقول المرء : لله عليَّ أن أتصدق بمبلغ كذا ، أو إن شفى الله مريضي فعليَّ صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافراً . (( النذر عبادة قديمة )) ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله ، فقال الله " إذ قالت امرأةُ عمران ربِّ إنّي نذرتُ لك ما في بطّني مُحَرَّراً فتقبّل مني إنّك أنت السميعُ العليمُ " . وأمر الله مريم به فقال " فإمّا ترينّ من البشر أحداً فقُولي إنّي نذرتُ للرحمن صوماً فلن أُكلّم اليوم إنسياُ " . (( النذر في الجاهلية )) وذكر الله أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلباً لشفاعنهم عند الله وليقربوهم إليه زلفى ، فقال الله " وجعلُوا لله ممّا ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالُوا هذا لله بزعمهم وهذا لشُركآئنا فما كان لشُركآئهم فلا يصلُ إلى الله وما كان لله فهُو يصلُ إلى شُركآئهم ساء ما يحكمُونُ " . (( مشروعية النذر في الإسلام )) هو مشروع بالكتاب والسنّة ، ففي الكتاب يقول الله " وما أنفقتُم مّّن نّفقةٍ أو نذرتُم مّن نّّذرٍ فإنّ الله يعلمُه " . ويقول الله " ثُم ليقضُوا تفثهُم وليُوفُوا نُذُورهُم وليطّوّفُوا بالبيت العتيق " . ويقول الله " يُوفُون بالنذر ويخافُون يوماً كان شرُّهُ مُستطيراً " . وفي السنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " . والإسلام وإن كان شرعه إلا أنه لا يستحبه ، فعند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال " إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرجُ به من البخيل " . (( متى يصح النذر ومتى لا يصح )) يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ، ويجب الوفاء به . ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله ، ولا ينعقد ، كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه . فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئاً من ذلك ولا كفارة عليه لأن النذر لم ينعقد . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية " . وقيل عند جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية : تجب الكفارة زجراً له وتغليظاً عليه . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربّ العالمين )) .

{{ النذر للأموات }}

النذر للأموات ، عند مذهب الأحناف : أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام . وما يؤخذ من الدارهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم كأن يقول : ياسيدي فلان إن رُدَّ غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها : (1) أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله . (2) أن المنذور له ميت والميت لا يملك . (3) أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله فاعتقاده ذلك كفر . اللهم إلا أن قال : ياالله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي ، أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني أو أشتري حصراً لمسجد أو زيتاً لوقوده أودراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير ذلك مما فيه ذلك مما فيه نفر للفقراء . والنذر لله . وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار . ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم مالم يكن فقيراً ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الأحد، 15 أبريل 2012

{{ نذر العبادة بمكان معين }}

نذر العبادة بمكان معين ، ولو نذر صلاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافاً في مكان بعينه . فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة ، لزم الوفاء به وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به .قال المذهب الشافعي : إذا نذر إنسان التصديق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه ولو نذر صوماً في بلد لأنه قربه ولم يتعين مكان الصوم في تلك ، فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلد يتعين لها ويصلي في غيرها لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصلاة على أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " . واستدلوا الشافعية بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر . وهو ما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده " إن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إني نذرت أن أذبح كذا وكذا لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : لصنم ؟ قالت لا ، قال : لوثن ، قالت لا ، قال أوف بنذرك ". وقال المذهب الحنفي ، من قال " لله عليَّ أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو تصدق على فقراء بلد كذا " . يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبية أبو يوسف ومحمد لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله ، وليس لذات المكان دخل في القربة . وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفاً أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم لأن المقصود هو القربة إلى الله ، وذلك يتحقق في أي مكان . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

{{ النذر المباح }}

النذر يصح إذا كان قربة ، ولا يصح إذا كان معصية . (( النذر المباح )) مثل أن يقول لله عليَّ أن أركب هذه السيارة أو أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب ، قال جمهور العلماء هذا ليس بنذر ولا يلزم به شيء . أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى أعرابي في الشمس فقال ماشأنك ؟ قال نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله من الخطبة ، فقال رسول الله " ليس هذا بنذر إنما النذر فيما ابتُغيَ به وجه الله " . النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به ، ويؤكد ذلكما أخرجه أبوداود إن امرأة قالت " يارسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالماً أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال لها رسول الله أوفي بنذرك " . وضرب الدف إذا لم يكن مباحاً فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ، ولا يكون قربة فإن كان مباحاً فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح , وإن كان مكروهاً فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى . وقال الإمام أحمد ، ينعقد والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه وتلزمه الكفارة إذا تركه . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

السبت، 14 أبريل 2012

{{ النذر المشروط ، وغير المشروط }}

النذر قد يكون مشروطاً وقد يكون غير مشروط . (1) النذر المشروط هو : التزم قربه عند حدوث نعمة ، أو دفع نقمة مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين ، أو إن حقق الله أملي في كذا فعليَّ كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . (2) النذر غير المشروط هو : النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل : لله على أن أصلي ركعتين . فهذا يلزم الوفاء به لدخوله تحت قول رسول الله " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (( النذر لشيخ معين )) ومن نذر لشيخ معين فإن كان حياً وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحاً وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام . ولو كان ميتاً وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب الحاجات منه فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به . (( من نذر صوماً وعجز عنه )) من نذر صوماً مشروعاً وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه ، كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكيناً . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

الجمعة، 13 أبريل 2012

{{ كفارة النذر }}

كفارة النذر ، إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين " . (( الحلف بالصدقة بالمال )) من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين ، وهو رأي المذهب الشافعي ، وقال المذهب المالكي : يخرج ثلث ماله . وقال المذهب الحنفي : ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال دون مالا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . (( من مات وعليه نذر صيام )) روى ابن ماجه إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله " ليصم عنها الولي " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

السبت، 31 مارس 2012

{{ التصوير وصناعة التماثيل }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . التصوير وصناعة التماثيل ، جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم طيراً . أما ما لا روح فيه كالأشجار والأزهار ، ونحوها  فإنه يجوز تصويره . عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ " . ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور " . ، وروي مسلم أن رجلاً جاء ابن عباس فقال : إني أصور هذه الصور فأفتن فيها ، فقال له ادن مني ، فدنا منه ، ثم أعادها ، فدنا منه ، فوضع يده على رأسه فقال : أنبئك بما سمعت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم " وقال أن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له . ، عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فقال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره ولا قبراً إلا صوره إلا لطخها ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله ، قال : فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال : يارسول الله ، لم ادع بها وثناً إلا كسرته ولا قبراً إلا سويته ولا صورة إلا لطختها ، ثم قال الرسول : من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . (( إباحة صور لعب الأطفال )) ويستثنى منهذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز صنعها وبيعها . عن عائشة قالت " كنت ألعب بالبنات فربما دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن " . عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر ، فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لُعب ، فقال ما هذا ياعائشة ؟ قالت : بنتي ، ورأى بينهن فرساً له جناحان من وقاع فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس ، قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان ، قال : فرس له جناحان ؟ قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة ، قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذاه " . (( النهي عن وضع الصور في البيت )) وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت ، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال . روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نفضه . وروي أن رسول الله قال " إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل " . (( الصور التي لا ظل لها )) كل ماسبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل . أما الصور التي لا ظل لها ، كالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتوغرافية ، فهذه كلها جائزة . وكانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيها . والذي يدل على المنع ماذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليَّ رسول الله وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل ، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال " ياعائشة : أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " . وقالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . ، والذي يدل على الترخيص : ما رواه يسر ابن سعيد عن زيد ابن خالد عن طلحة عن النبي قال " إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور قال يسر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور فقلت لعبيد الله ، ربيب ميمونة زوج النبي ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ، فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب " . عن عائشة قالت كانت لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله " حوِّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا " . فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام لأنه لو كان حراماً في آخر الأمر لأمر بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحويله وجهه , ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تكيره بالدنيا ، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف فقال " إنما نهى الشارع أولاً عن الصور كلها ، وإن كانت رقماً ، لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة ، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى إتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن ، لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن , وبقى النهي فيما لا يمتهن " . وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربّ العالمين )) .

{{ التسمية والحلق ، والأذان في أذن المولود ، وثقب أُذن الصغير }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . التسمية والحلق ، من السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك . عنابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، عق عن الحسن بشاة وقال " يافاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين " ، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم . (( أحب الأسماء )) أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن . ، وأصدقها ، همام وحارث . ، ويصح التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء وطه وياسين . ، واتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العُزة ، وعبد هُبل . (( كراهة بعض الأسماء )) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء الآتية : يسار ، ورباح ، ونجيح ، وأفلح ، لان ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم ، ففي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لاتسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نُجيحاً ولا أفلح ، فإنك تقول : أثم وفلا يكون فيقول لا " . (( الأذان في أذن المولود )) ومن السنة أن يؤذن في أُذن المولود اليمنى ، ويقيم في الأذن اليسرى ، ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله . عن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم . وروى ابن السني عن الحسن ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان " . (( ثقب أُذن الصغير )) عند الحنابلة ، أن تثقب آذان الصبية للحلية جائز ويكره للصبيان . ، وعند الحنفية ، لا بأس بتثقيب آذان الصبية ، لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه ، ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم . (( آخر دعوانا الحَمدُ لله ربِّ العَالَمِين )) .

الثلاثاء، 28 فبراير 2012

{{ العقيقة }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . تعريف العقيقة ، العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود . (( حكم العقيقة )) العقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسراً ، فعلها رسول الله وفعلها أصحابه . أن رسول الله عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ، ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام ، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة . (( فضل العقيقة )) فضلها ، عن رسول الله قال " :ل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويُحلق ويسمَّى " . عن سلمان ابن عامر الضبي أن رسول الله قال " مع الغلام عقيقته فأهريقوا عليه دماً ، وأميطوا عنه الأذى " . (( ما يذبح عن الغلام والبنت )) من الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهاً وسناً ، وعن البنت شاة ، عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله يقول " عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة " . ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول ذلك مع الحسن والحسين ، (( وقت الذبح )) الذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر ، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته ، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام . ففي حديث البيهقي  تذبح لسبع ولأربع ولإحدى وعشرين . (( اجتماع الأضحية والعقيقة )) قال الحنابلة وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الإكتفاء بذبيحة واحد عنهما . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الاثنين، 30 يناير 2012

{{ الأذان }}

بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام وهو واجب أو مندوب . الأذان مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفي بالشريك ثم بإثبات الرسالة لرسول الله ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيداً . (( فضل الأذان ))

الجمعة، 27 يناير 2012

{{ الصيد }}

بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . (( تعريف الصيد )) الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع الذي لا يقدر عليه .  (( حكم الصيد )) هو مباح أباحه الله قال الله " وإذا حللتم فاصطادوا " . والصيد مباح كله ما عدا صيد الحرم ، وصيد البحر جائز في كل حال وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام قال الله " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حُرماً " .  (( الصيد الحرام )) الصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية فان لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراماً . (( باب الإفساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة )) نهى رسول الله عن قتل الحيوان إلا لمأكول . أن رسول الله قال " من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة يقول يارب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة " . ومر رسول الله على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفاً يصوبون إليه ضرباتهم فقال " لعن الله من فعل هذا " . (( شروط الصائد )) يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته وكذلك ما ألحق بهما . (( الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان )) الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها وفي هذا يقول الله " ياأيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " . وقد يكون الصيد بواسطة الحيوان ، وفيه يقول الله " يسئلونك ماذآ أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب " . عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يارسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي ؟ فقال رسول الله " ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل " . (( شروط الصيد بالسلاح )) يشترط في الصيد بالسلاح (1) أن يخرق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه ، لحديث عدي ابن حاتم قال يارسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال " يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا " . يدل الحديث على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمي بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك ،  وأما النهي عن الأكل مما أصابته البندقية ولم يذكّ واعتباره موقوذة فان المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمي به فليست مثل البندقية التي يرمي بها البارود والرصاص . وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه أي المصنوعة من الطين ، نهى عن الرمى بالحصاة وما يماثلها . يقول رسول الله معللاً ذلك " إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً ، لكنها تكسر السن وتفقأ العين " . ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها إلا إذا أدرك حياً وذبح . لحديث عدي قال قلت يارسول الله فأني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد قال رسول الله " وإذا رميت بالمعارض فخزق فكُل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل " . (2) أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة وإنما اختلفوا في حكمها . جماعة أهل الحديث والمذهب الحنبلي أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال فإن تركها عامداً أو ساهياً لم تحل . قال المذهب الحنفي أن التسمية هي شرط في حال الذكر فإن تركها ناسياً حل الصيد وإن تركها عامداً لا يحل . قال المذهب الشافعي وجماعة من المذهب المالكية أن التسمية سنة فإن تركها ولو عامداً لم يحرم الصيد ويحل أكله وحملوا الأمر بالتسمية على الندب . (( شروط الصيد بالجوارح ))الصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب وغيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية (1) تعليم الحيوان الصيد ، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا اُمر وينزجر إذا زجر . (2) أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده ، ففي حديث عدي ابن حاتم قال له رسول الله " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه " . (3) أن يرسله ويذكر اسم الله ، أما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده ، ولا يحل أكله لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه لأنه لا يصدق عليه ، ومفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك . وهذا عند المالكية والشافعية وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وقال عطاء والأوزاعي يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلماً . (( اشتراك جارحين في صيد )) إذا اشترك جارحان في الصيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد أما إذا كان أحدهما مرسلاً دون الآخر فإنه لا يؤكل لقول رسول الله " فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره " . (( الصيد بكلب اليهودي والنصراني )) يجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه وصقره إذا كان الصائد مسلماً وذلك مثل شفرته . (( إدراك الصيد حياً )) إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه أو تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاة . أما اذا أدركه وفيه حياة مستقرة فإنه يجب في هذه الحال ذكاته ولا يحل بدونها . (( وجود الصيد ميتاً بعد أصابته )) إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتاً فإنه يكون حلالاً بشروط ثلاثة (1) أن لا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق ، عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله قال " إذا رميت بسهمك فأذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ف‘نك لا تدري الماء قتله أو سهمك " . (2) أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر . عن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل " . عن عدي قال يا رسول الله إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتاً وفيه سهمه قال رسول الله يأكل إن شاء . (3) أن لا يفسد فساداً يبلغ درجة النتن فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع . عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله قال " إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله مالم ينتن " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) . 

الجمعة، 20 يناير 2012

{{ الأطعمة }}

بسم الله الرحمن الرحيم . .   (( تعريف الأطعمة )) الأطعمة جمع طعام ، وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها . قال الله " قًل لا أجد فيما أوُحى إلىَّ مُحرَّماً عليَ طاعمٍ يطعمُهُ " , أي على آكل يأكله ولا يحل منها إلا ما كان طيباً تتوقه النفس . قال الله " يسألًونك ماذا أحلَّ لهًم قُل أحلَّ لكُم الطَّيباتُ " . والمقصود بالطيبات هنا ما تستطيب النفس وتشتهيه وهذا مثل قول الله " ويُحل لهُمُ الطَّيَّبَاتُ ويُحَرّم عَلَيهمُ الخَبائثَ " . والطعام منه ما هو جماد ومنه ما هو حيوان فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير فالنجس مثل الدم والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ، لحديث رسول الله عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال رسول الله " ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم " . أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة والضار من السموم وغيرها . فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقرب والنحل والحيات السامة وما يستخرج من النبات السام والجماد كالزرنيخ ، قال الله " ولا تقتُلوا أنفسُكُم إن اللهَ كَانَ بكُم رَحيماً " وقال الله " ولا تُلقُوا بأيديكُم إلى التهلًكة " . قال رسول الله " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً فيها أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً " . وإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر . وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول رسول الله " لا ضرر ولا ضرار " . الدخان فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل سيء من ذلك كله ، والحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري فأما البحري فهو حلال كله والحيوان البري منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو  حرام . وقد فصَّل الإسلام ذلك كله وبينه بياناً وافياً مصداقاً لقول الله  " وقد فصَّل لكُم ما حرّم عليكم إلا ما اضطُررتُم إليه " . وقد جاء هذا التفصيل مشتملاً على أمور ثلاثة (1) الأمر الأول النص على المباح . (2) الأمر الثاني النص على الحرام . (3) الأمر الثالث ما سكت عنه الشارع . (( ما نص الشارع على أنه مباح )) (1) الحيوان البحري حلال كله ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر سواء أكان سمكاً أم كان من غيره وسواء أصطيد أم وجد ميتاً وسواء أصطاده مسلم أم كتابي أم وثني وسواء أكان الحيوان البحري مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه . والحيوام البحري لا يحتاج إلى تزكية ، والأصل في ذلك قول الله " أحلَّ لكُم صيدُ البحر وطعامهُ متاعاً لكُم وللسيارة " . عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله " هو الطهور ماؤه والحل ميتته " . (( السمك المملح )) كثيراً ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيداً عن الفساد ويتخذ من أصنافه المختلفة السردين ، والفسيخ ، والرنجة ، والملوحة ، وكل هذه طاهرة ويحل أكلها مالم يكن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ ، وأن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك . وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة والمالكية . (( الحيوان يكون في البر والبحر ))أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البر إلا الضفدع للنهي عن قتلها . عن عبد الرحمن ابن عثمان أن طبيباً سأل رسول الله عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها . (( الحلال من الحيوان البري )) بهيمة الأنعام ، قال الله " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " . قال الله " بالأيها الذين آمنوا أوفوا بالعُقُود أحلّت لكم بهيمةُ الأنعام إلا ما يُتلى عليكم " . وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء فهذه كلها حلال بالإجماع وثبت في السنة الترخيص في الدجاج والخيل وحمار الوحش والضب والأرنب والضبع والجراد والعصافير . قال ابن عباس رواية عن خالد ابن الوليد أنه دخل مع رسول الله على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد وكان رسول الله لا يأكل شيئاً حتى يعلم ما هو فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه فسأله خالد أحرام هو ؟ قال رسول الله لا ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته إليَّ فأكلته ورسول الله ينظر .  في أكل العصافير يقول رسول الله " مامن إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها قيل يارسول الله وما حقها ؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها " . (( ما نص الشارع على حرمته )) المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه " حًرمت عليكم الميتة والدمُ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النُّصُب وأن تستقسمُوا بالأزلآم ذلكم فسق " . قال الله " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنهُ رجس أو فسقاً أُهل لغير الله به " . (( ما قطع من الحي )) يلحق بالمحرمات ما قطع من الحي . لحديث أبي واقد الليثي قال قال رسول الله " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن عمر قال قال رسول الله " أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال " . عظم الميتة وقرونها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة . الدم يعفى عن اليسير منه ، قال الله " أو دماً مسفُوحاً " المسفوح الذي يًهراق ولا بأس بما كان في العروق منها. عن عائشة قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر . (( حرمة الحمر الأهلية والبغال )) ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية والبغال قال الله " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " . عن المقداد ابن معد يكرب أن رسول الله قال " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة مُعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه " . (( تحريم سباع البهائم والطير ))السباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر فهذه كلها محرمة ، نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . ذو المخلب من الطير هي الطيور التى تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر ونحو ذلك . (( تحريم الجلالة )) الجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيرها حتى يتغير ريحها وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها . نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها " . (( تحريم الخبائث )) قال الله " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه فإن استخبثته فهو حرام . (( تحريم ما أمر الشارع بقتله )) أمر رسول الله بقتل خمس من الدواب وهي الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور " . وما نهى عن قتله من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلكولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك . (( ما سكت عنه الشارع ))أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمة فهو حلال تبعاً للقاعدة المتفق عليها وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام قال الله " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " . قال رسول الله " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد  حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " . عن أبي الدرداء أن رسول الله قال " ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً " وتلا" وما كان ربًك نسياً " (( اللحوم المستوردة )) اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين (1) أن تكون من اللحوم التي أحلها الله . (2) أن تكون قد ذكيت زكاة شرعية . (( إباحة أكل ما حرم عند الأضطرار )) للمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات التي لا تؤكل وغيرهاما مما حرمه الله محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت ، والمقصود بالإباحة وجوب الأكل لقول الله " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (( حد الإضطرار )) يكون الإنسان مضطراً إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضى به إليه سواء أكان طائعاً أو عاصياً ، قال الله " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفوررحيم " . حد الضرورة أن يبقى يوماً وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له من الأكل والشرب ما يدفع عن نفسه الموت بالجوع أو العطش ، أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم رسول الله الوصال يوماً وليلة أي وصل الصيام ، وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر " . (( القدر الذي يؤخذ )) يتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته . عن جابر ابن سمرة أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقه فقالت له امرأته اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله فسأله فقال هل عند غناء يغنيك ؟ قال لا قال فكلوها " . من اضطر إلى شيء من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالاً فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراماً كما كان فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله بإطعامه منه لقوله " أطعموا الجائع " فحقه فيه فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك ظلماً كان حينئذ مضطراً . (( هل يباح الخمر للعلاج ؟ )) نهى الإسلام عن التداوي بالخمر وحرمها . عن طارق ابن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال " إنه ليس بدواء ولكنه داء " . روى أبو داود عن أبي الدرداء أن رسول الله قال " إن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام " . يجوز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام وأن لا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب . كما أجازوا تناول الخمر في حال الأضطرار ومثل الفقهاء لذلك بمن غصَّ بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر .  أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الاثنين، 16 يناير 2012

{{ الاستحاضة }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . تعريف الاستحاضة هي  استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه . (( أحوال المستحاضة )) المستحاضة لها ثلاث حالات (( الحالة الأولى )) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاسحاضة وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة . عن أم سلمة أنها استفتت رسول الله في امرأة تُهراق الدم فقال " لتنظر قدر الليالي و الأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي " . هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم  تستحاض فتهريق الدم ويستمر بها السيلان أمرها رسول الله أن تدع الصلاة من الشهر قدر  الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطاهر . (( الحالة الثانية للمستحاضة )) أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز  ، لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " . (( الحالة الثالثة للمستحاضة )) أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء  ، لحديث حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يارسول الله إنى استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها وقد منعني الصلاة والصيام ؟ فقال " أنعت لك الكرسُف فإنه يذهب الدم " قالت هو أكثر من ذلك قال " فتلجمي " قالت إنما أثُجُّ ثَّا فقال " سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليها فأنت أعلم " فقال لها " إنما هذه رُكضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك " وهذا أحب الأمرين إليَّ " . هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولا هي مًميزَّة لدمها وقد استمر بها الدم حتى غلبها فرد رسول الله أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن ويدل على هذا قول رسول الله " كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن " . وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن . (( أحكام المستحاضة )) (1) المستحاضة لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . (2) المستحاضة عليها الوضوء لكل صلاة ، لقول رسول الله " ثم توضئي لكل صلاة " . وعند المذهب المالكي يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر . (3) المستحاضة تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بقطنة دفعاً للنجاسة وتقليلاً لها فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك فرجها وتلجمت واستثفرت ولا يجب هذا وإنما هو الأولى . (4) المستحاضة ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذا طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة . (5) المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ولم يرد دليل بتحريم جماعها . المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم ، يعني لها أن تصلي ودمها جار وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها . وعن عكرمة بنت حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها . (6) المستحاضة لها حكم الطاهرات فتصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

الجمعة، 6 يناير 2012

{{ النفاس }}

النفاس هو الدم الخارج من قُبُل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطاً . (( مدته )) لاحدٌ لأقل النفاس فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم . وأما أكثره فأربعون يوماً . عن أم سلمة قالت " كانت النُّفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يوماً " . أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت الدم بعد الأربعين لا تدع الصلاة بعد الأربعين . (( ما يحرم على النفساء )) يحرم على النفساء الصوم فلا يحل  للنفساء أن تصوم فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلاً ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام النفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعاً للمشقة فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم .عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى فمرّ على النساء فقال " يا معشر النساء تصدّقن فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار " فقلن ولم يا رسول الله ؟ قال " تكثرن اللعنوتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " ! قلن وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم ؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها " . (( يحرم على النفساء الوطء )) لا يحل وطء النفساء حتى تطهر . قال رسول الله " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . (( آخردعواناالحمدُ لله ربِّ العالمين )) .