بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة ونحوها مما يربط به العضو المريض . يشرع المسح على الجبيرة . عن جابر أن رجلاً أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله وأخبر بذلك فقال " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده " . وصح عن ابن عمر أنه مسح على العصابة . (( حكم المسح على الجبيرة )) حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلاً من غسل العضو المريض أو مسحه . (( متى يجب المسح على الجبيرة )) يجب المسح على الجبيرة من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل وجب غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخين الماء فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء فإن خاف من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها ثم يمسح عليها مرة تعمها والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدَّها ولا توقيت فيها بزمن بل يمسح عليها دائماً في الوضوء والغسل ما دام العذر قائماً . (( مبطلات المسح على الجبيرة )) يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها وإن لم تسقط . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق