النذر يصح إذا كان قربة ، ولا يصح إذا كان معصية . (( النذر المباح )) مثل أن يقول لله عليَّ أن أركب هذه السيارة أو أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب ، قال جمهور العلماء هذا ليس بنذر ولا يلزم به شيء . أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى أعرابي في الشمس فقال ماشأنك ؟ قال نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله من الخطبة ، فقال رسول الله " ليس هذا بنذر إنما النذر فيما ابتُغيَ به وجه الله " . النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به ، ويؤكد ذلكما أخرجه أبوداود إن امرأة قالت " يارسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالماً أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال لها رسول الله أوفي بنذرك " . وضرب الدف إذا لم يكن مباحاً فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ، ولا يكون قربة فإن كان مباحاً فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح , وإن كان مكروهاً فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى . وقال الإمام أحمد ، ينعقد والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه وتلزمه الكفارة إذا تركه . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق