النذر للأموات ، عند مذهب الأحناف : أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام . وما يؤخذ من الدارهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم كأن يقول : ياسيدي فلان إن رُدَّ غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها : (1) أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله . (2) أن المنذور له ميت والميت لا يملك . (3) أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله فاعتقاده ذلك كفر . اللهم إلا أن قال : ياالله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي ، أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني أو أشتري حصراً لمسجد أو زيتاً لوقوده أودراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير ذلك مما فيه ذلك مما فيه نفر للفقراء . والنذر لله . وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار . ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم مالم يكن فقيراً ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق