عمرفاروق: {{ الجمع بين الصلاتين في السفر }}: بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . الجمع بين الصلاتين في السفر وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلاً أو سائراً . عن...
الأحد، 13 نوفمبر 2011
{{ الجمع بين الصلاتين في السفر }}
بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . الجمع بين الصلاتين في السفر وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلاً أو سائراً . عن معاذ أن رسول الله كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع بينهما . عن كريب عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله في السفر ؟ قلنا بلى قال كان إذازاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما . وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر ، والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورى المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين . عن معاذ أن رسول الله أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً . ولا تشترط النية في الجمع والقصر ، ورسول الله لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنيه الجمع والقصر بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال والصحيح أنه لا يشترط بحال لا في وقت الأولى ولافي وقت الثانية فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولأن مراعات ذلك يسقط مقصود الرخصة ، قال المذهب الشافعي لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز . (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .
الجمعة، 11 نوفمبر 2011
{{ الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة والجمع في المطر }}
بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً وبين المغبي والعشاء كذلك إذا وجدت حالة الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة ، اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رسول الله . (( الجمع بين الصلاتين في المطر ، من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . روي البخاري أن رسول الله جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة . المذهب الشافعي تجوّز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية . والمذهب المالكي أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيراً يمنع أواسط الناس من لبس النعل وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر . وعند مذهب الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديماً وتأخيراً بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب ، وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه فأما من هو في المسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستتراً بشيء أو كان المسجد في باب داره فإنه لايجوزله الجمع . (( آخردعواناالحمد لله ربّ العالمين )) .
{{ الجمع بين الصلاتين بسبب المرض أو العذر }}
بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بعذر المرض لأن المشقة فيه أشد . والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف . المذهب الحنبلي أجاز الجمع تقديماً وتأخيراً لأصحاب الأعذار وللخائف فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة وللمستحاضة ولمن به سلس بول وللعاجز عن الطهارة ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه ولمن خاف ضرراً يلحقه في معيشته بترك الجمع . يجوز الجمع إذا كان شغل . يجوز الجمع أيضاً للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله . (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .
الخميس، 10 نوفمبر 2011
{{ السؤر }}
بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد الشرب . (( أنواع السؤر )) (1) سؤر الآدمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . عن عائشة قالت " كنت أشرب وأنا حائض فأناوله لرسول الله فيضع فاه على موضع فيّ " ، وأما قول الله " إنما المشركون نجس " فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على رسول الله ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم . (2) سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه ، وقد أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه والوضوء به . (3) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر ، عن رسول الله سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها ، عن ابن عمر قال خرج رسول الله في بعض أسفاره ليلاً فمروا على رجل جالس عنده مقراة له فقال عمر أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك ؟ فقال له رسول الله " ياصاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ! لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقى شراب وطهور " ، وعن يحيى ابن سعيد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضاً فقال عمرو : ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر لا تخبرنا فإنا نردُ على السباع وترد علينا " (4) سؤر الهرة : وهو طاهر ، لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة فرآني أنظر فقال أتعجبين ياابنة أخي ؟ فقالت نعم فقال إن رسول الله قال " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " . (5) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه . أما سؤر الكلب أن رسول الله قال " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً " " طهورُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنّ بالتراب " ، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته . (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .
الأربعاء، 9 نوفمبر 2011
{{ القسم الثاني من المياه [ الماء المستعمل ]والقسم الثالث:[ الماء الذي خالطه طاهر ] والقسم الرابع: [ الماء الذي لاقته النجاسة ] }}
بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضيء والمغتسل وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتباراً بالأصل حيث كان طهوراً ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته ولحديث الرُّبيّع بنت معوّذ في وصف وضوء رسول الله قالت (( ومسح رأسه من فضل ماء كان بيده )) وعن أبي هريرة أن رسول الله لقيه في بعض طرق المدينة وهو جُنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال(( أين كنت ياأباهريرة )) ؟ فقال كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال (( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس )) ووجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسّته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . روي عن عليّ وابن عمر وأبي أُمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته : يكفيه مسحه بذلك ، وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهّراً . وهذا المذهب إحدى الروايات عن المذهب المالكي والمذهب الشافعي ، وسفيان الثوري وجميع أهل الظاهر . (( القسم الثالث من المياه : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفكُّ عنها غالباً )) وحكمه أنه طهور مادام حافظاً لإطلاقه فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره . فعن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله حين توفّيت ابنته زينب فقال " إغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ، بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراًأو شيئاً من كافور فإذا فرغتنّ فآذنني " فلما فرغن آذنّاه فأعطانا حقوه فقال " أشعرنها إياه " تعني إزاره . والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي ، أن رسول الله اغتسل هو وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين ، ففي الحديثين وجد الاختلاط إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاقه اسم الماء عليه .(( القسم الرابع من المياه : الماء الذي لاقته النجاسة )) له حالتان(1) أن تغيّر النجاسة طعمه أولونه أوريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعاً (2) أن يبقى الماء على إطلاقه بأن لايتغير أحد أوصافه الثلاثة وحكمه أنه طاهر مطهّرقلّ أوكثر ، دليل ذلك حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوابه فقال رسول الله " دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء ؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسّرين " ، وحديث أبي سعيد الخدريّ قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة ؟ فقال رسول الله " الماء طهور لا ينجسه شيء " (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .
{{ (( الطهارة )) المياه وأقسامها القسم الأول من المياه : الماء المطلق }}
بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . الماء المطلق حكمه طهور أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره . (( أنواع الماء المطلق )) (1) ماء المطر والثلج والبرد : لقول الله (( ويُنزّلُ عليكُم من السّماء ماءً ليُطهركُم به ))(( وأنزّلنّا من السماء ماءً طهُورا )) ولحديث أبي هريرة قال كان رسول الله إذا كبّر في الصلاة سكت هنية قبل القراءة فقلت يارسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال (( أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدّنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد )) (2) ماء البحر : لحديث أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله فقال يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله هوالطهور ماؤه الحلُّ ميتته )) (3) ماء زمزم : أن رسول الله دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ )) (4) الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرّه أو بمخالطة مالا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء والأصل في هذا أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصحّ التطهر به قال الله (( فلم تجدُوا ماءً فتيمموا )) (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)





