النفاس هو الدم الخارج من قُبُل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطاً . (( مدته )) لاحدٌ لأقل النفاس فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم . وأما أكثره فأربعون يوماً . عن أم سلمة قالت " كانت النُّفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يوماً " . أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت الدم بعد الأربعين لا تدع الصلاة بعد الأربعين . (( ما يحرم على النفساء )) يحرم على النفساء الصوم فلا يحل للنفساء أن تصوم فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلاً ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام النفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعاً للمشقة فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم .عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى فمرّ على النساء فقال " يا معشر النساء تصدّقن فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار " فقلن ولم يا رسول الله ؟ قال " تكثرن اللعنوتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " ! قلن وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم ؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها " . (( يحرم على النفساء الوطء )) لا يحل وطء النفساء حتى تطهر . قال رسول الله " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . (( آخردعواناالحمدُ لله ربِّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق