الجمعة، 27 يناير 2012

{{ الصيد }}

بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . (( تعريف الصيد )) الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع الذي لا يقدر عليه .  (( حكم الصيد )) هو مباح أباحه الله قال الله " وإذا حللتم فاصطادوا " . والصيد مباح كله ما عدا صيد الحرم ، وصيد البحر جائز في كل حال وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام قال الله " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حُرماً " .  (( الصيد الحرام )) الصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية فان لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراماً . (( باب الإفساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة )) نهى رسول الله عن قتل الحيوان إلا لمأكول . أن رسول الله قال " من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة يقول يارب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة " . ومر رسول الله على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفاً يصوبون إليه ضرباتهم فقال " لعن الله من فعل هذا " . (( شروط الصائد )) يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته وكذلك ما ألحق بهما . (( الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان )) الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها وفي هذا يقول الله " ياأيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " . وقد يكون الصيد بواسطة الحيوان ، وفيه يقول الله " يسئلونك ماذآ أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب " . عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يارسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي ؟ فقال رسول الله " ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل " . (( شروط الصيد بالسلاح )) يشترط في الصيد بالسلاح (1) أن يخرق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه ، لحديث عدي ابن حاتم قال يارسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال " يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا " . يدل الحديث على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمي بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك ،  وأما النهي عن الأكل مما أصابته البندقية ولم يذكّ واعتباره موقوذة فان المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمي به فليست مثل البندقية التي يرمي بها البارود والرصاص . وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه أي المصنوعة من الطين ، نهى عن الرمى بالحصاة وما يماثلها . يقول رسول الله معللاً ذلك " إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً ، لكنها تكسر السن وتفقأ العين " . ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها إلا إذا أدرك حياً وذبح . لحديث عدي قال قلت يارسول الله فأني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد قال رسول الله " وإذا رميت بالمعارض فخزق فكُل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل " . (2) أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة وإنما اختلفوا في حكمها . جماعة أهل الحديث والمذهب الحنبلي أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال فإن تركها عامداً أو ساهياً لم تحل . قال المذهب الحنفي أن التسمية هي شرط في حال الذكر فإن تركها ناسياً حل الصيد وإن تركها عامداً لا يحل . قال المذهب الشافعي وجماعة من المذهب المالكية أن التسمية سنة فإن تركها ولو عامداً لم يحرم الصيد ويحل أكله وحملوا الأمر بالتسمية على الندب . (( شروط الصيد بالجوارح ))الصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب وغيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية (1) تعليم الحيوان الصيد ، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا اُمر وينزجر إذا زجر . (2) أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده ، ففي حديث عدي ابن حاتم قال له رسول الله " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه " . (3) أن يرسله ويذكر اسم الله ، أما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده ، ولا يحل أكله لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه لأنه لا يصدق عليه ، ومفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك . وهذا عند المالكية والشافعية وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وقال عطاء والأوزاعي يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلماً . (( اشتراك جارحين في صيد )) إذا اشترك جارحان في الصيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد أما إذا كان أحدهما مرسلاً دون الآخر فإنه لا يؤكل لقول رسول الله " فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره " . (( الصيد بكلب اليهودي والنصراني )) يجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه وصقره إذا كان الصائد مسلماً وذلك مثل شفرته . (( إدراك الصيد حياً )) إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه أو تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاة . أما اذا أدركه وفيه حياة مستقرة فإنه يجب في هذه الحال ذكاته ولا يحل بدونها . (( وجود الصيد ميتاً بعد أصابته )) إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتاً فإنه يكون حلالاً بشروط ثلاثة (1) أن لا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق ، عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله قال " إذا رميت بسهمك فأذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ف‘نك لا تدري الماء قتله أو سهمك " . (2) أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر . عن عدي قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل " . عن عدي قال يا رسول الله إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتاً وفيه سهمه قال رسول الله يأكل إن شاء . (3) أن لا يفسد فساداً يبلغ درجة النتن فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع . عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله قال " إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله مالم ينتن " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق