الجمعة، 13 أبريل 2012

{{ كفارة النذر }}

كفارة النذر ، إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين " . (( الحلف بالصدقة بالمال )) من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين ، وهو رأي المذهب الشافعي ، وقال المذهب المالكي : يخرج ثلث ماله . وقال المذهب الحنفي : ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال دون مالا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . (( من مات وعليه نذر صيام )) روى ابن ماجه إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله " ليصم عنها الولي " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق