الاثنين، 16 أبريل 2012

{{ النذر }}

النذر معناه : هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك مثل أن يقول المرء : لله عليَّ أن أتصدق بمبلغ كذا ، أو إن شفى الله مريضي فعليَّ صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافراً . (( النذر عبادة قديمة )) ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله ، فقال الله " إذ قالت امرأةُ عمران ربِّ إنّي نذرتُ لك ما في بطّني مُحَرَّراً فتقبّل مني إنّك أنت السميعُ العليمُ " . وأمر الله مريم به فقال " فإمّا ترينّ من البشر أحداً فقُولي إنّي نذرتُ للرحمن صوماً فلن أُكلّم اليوم إنسياُ " . (( النذر في الجاهلية )) وذكر الله أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلباً لشفاعنهم عند الله وليقربوهم إليه زلفى ، فقال الله " وجعلُوا لله ممّا ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالُوا هذا لله بزعمهم وهذا لشُركآئنا فما كان لشُركآئهم فلا يصلُ إلى الله وما كان لله فهُو يصلُ إلى شُركآئهم ساء ما يحكمُونُ " . (( مشروعية النذر في الإسلام )) هو مشروع بالكتاب والسنّة ، ففي الكتاب يقول الله " وما أنفقتُم مّّن نّفقةٍ أو نذرتُم مّن نّّذرٍ فإنّ الله يعلمُه " . ويقول الله " ثُم ليقضُوا تفثهُم وليُوفُوا نُذُورهُم وليطّوّفُوا بالبيت العتيق " . ويقول الله " يُوفُون بالنذر ويخافُون يوماً كان شرُّهُ مُستطيراً " . وفي السنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " . والإسلام وإن كان شرعه إلا أنه لا يستحبه ، فعند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال " إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرجُ به من البخيل " . (( متى يصح النذر ومتى لا يصح )) يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ، ويجب الوفاء به . ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله ، ولا ينعقد ، كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه . فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئاً من ذلك ولا كفارة عليه لأن النذر لم ينعقد . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية " . وقيل عند جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية : تجب الكفارة زجراً له وتغليظاً عليه . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق