الأحد، 15 أبريل 2012

{{ نذر العبادة بمكان معين }}

نذر العبادة بمكان معين ، ولو نذر صلاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافاً في مكان بعينه . فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة ، لزم الوفاء به وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به .قال المذهب الشافعي : إذا نذر إنسان التصديق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه ولو نذر صوماً في بلد لأنه قربه ولم يتعين مكان الصوم في تلك ، فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلد يتعين لها ويصلي في غيرها لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصلاة على أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " . واستدلوا الشافعية بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر . وهو ما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده " إن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إني نذرت أن أذبح كذا وكذا لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : لصنم ؟ قالت لا ، قال : لوثن ، قالت لا ، قال أوف بنذرك ". وقال المذهب الحنفي ، من قال " لله عليَّ أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو تصدق على فقراء بلد كذا " . يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبية أبو يوسف ومحمد لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله ، وليس لذات المكان دخل في القربة . وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفاً أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم لأن المقصود هو القربة إلى الله ، وذلك يتحقق في أي مكان . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق