بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . قال الله " قُل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمُهُ إلاّ أن يكون ميتةً أو دماً مسفُوحاً أو لحم خنزير فإنّهُ رجسٌ " أي فإنه ذلك كله خبيث تعافه الطباع السليمة فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة . (( ومن أنواع النجاسات قيء الآدمي وبوله ورجيعه )) ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها إلا أنه يعفى عن يسير القيء ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفي في تطهيره بالرش لحديث أم قيس " أنها أتت رسول الله بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وأن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله فدعا رسول الله بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً " . وعن على قال قال رسول الله " بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل " وهذا مالم يطعما فإن طعما غسل بولهما ، ثم إن النضح إنما يجزيء مادام الصبي يقتصر على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضي إلي كثرة بوله عليهم ومشقة غسل ثيابهم فخفف فيه ذلك . (( آخردعواناالحمد لله ربّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق