بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . من الأغسال المستحبة التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب غسل الجمعة . لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر . عن أبي سعيد أن رسول الله قال " غُسلُ الجمعة واجب على كل مُحتَلم وأن يمسَّ من الطيب ما يقدرُ عليه " . المراد بالمحتلم البالغ والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه . عن ابن عمر " أن عمر ابن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله وهو عثمان فناداه عمر أية ساعة هذه ؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل ؟ " . قال الشافعي فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار ويدل على استحباب الغسل أيضاً . أن رسول الله قال " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصَتَ غفرله ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " . الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب ذكرُ الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضى للصحة يدل على أن الوضوء كاف . هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحوذلك مما يسيء كان الغسل واجباً وتركه محرماً . وجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه . أن رسول الله قال " حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده " . ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب لصلاة الجمعة وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء . فمن اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يكون غسلاً للجمعة ولا يعتبر فاعله آتياً بما أُ به . عن ابن عمر أن رسول الله قال " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " . وفي رواية " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق