بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه وهي (1) كل ما خرج من السبيلين " القُبلُ والدبر " ويشمل البول والغائط . قال الله " أو جاء أحدكم من الغائط " وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . ريح الدُّبر . عن أبي هريرة قال قال رسول الله " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أباهريرة ؟ قال فساء أو ضراط " . قال رسول الله " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه . المني والمذي والودي . لقول رسول الله في المذي " فيه الوضوء " أما المني فهو الذي منه الغسل وأما المذي والودي فقال " أغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة " . (2) من نواقض الوضوء النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض . عن صفوان ابن عسّال قال " كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم " . فإذا كان النائم جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه . كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون " . (3) من نواقض الوضوء زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء وسواء قل أو كثر وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم . (4) من نواقض الوضوء مس الفرج بدون حائل . عن يسرة بنت صفوان أن رسول الله قال " من مسّ ذكره فلا يصلّ حتى يتوضأ " . وفي رواية عن يسرة أنها سمعت رسول الله يقول " ويتوضأ من مسّ الذكر " وهذا يشمل ذكره نفسه وذكر غيره . أن رسول الله قال " من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الضوء " . أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ " . ويرى مذهب الأحناف أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء . أن رجلاً سأل رسول الله عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟ فقال لا إنما هو بضعة منك " . (( آخردعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق