الخميس، 24 نوفمبر 2011

{{ المسح على الخفين }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . (1) دليل مشروعية المسح على الخفين . ثبت المسح على الخفين بالسُّنة الصحيحة عن رسول الله . أجمع ما يعتد به في الإجناع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها حتى للمرأة الملازمة والزَّمن الذي لا يمشي وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم . وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزواالثمانين منهم العشرة . عن همام النخعي قال " بال جريرابن عبدالله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا وقد بلت ؟ قال نعم رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه " . أن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة أي أن جريراً أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين فيكون حديثه مبيناً أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية . (2) مشروعية المسح على الجوربين . يجوز المسح على الجوربين  وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين " . والمسح على الجوربين كان هو المقصود وجاء المسح على النعلين تبعاً . وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها وهي ما يلف على الرجل من البرد أوخوف الحفاء أو الجراح بهما ونحو ذلك .  والصواب أنه يمسح على اللفئف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن اللفئف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاً فليس معه إلا عدم العلم ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع . فمن تدبر ألفاظ رسول الله وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله . وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه مادام يلبس في العادة . كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم . (3) شروط المسح على الخف وما في معناه . يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء . عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع رسول الله ذات ليلة في مسيرة فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما فإني أدخاتهما طاهرتين " فمسح عليهما " . وروي الحميديُّ في مسنده عن المغيرة ابن شعبة قال قلنا يارسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال " نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان " وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساتراً لمحل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه . (4) محل المسح . المحل المشروع في المسح ظهر الخف . عن المغيرة ابن شعبة  قال " رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخفين " . عن علي قال " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه " . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد . (5) توقيت المسح . مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . قال صفوان ابن عسّال " أمرنا رسول الله أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا أقمنا " ولا نخلعهما إلا من جنابة . عن شريح ابن هاني قال سألتُ عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل علياً  فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله فسألته فقال قال رسول الله " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة " . والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح وقيل من وقت الحدث بعد اللبس . (6) صفة المسح . والمتوضيء بعد أن يتم الوضوء ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلاً من غسل رجليه يرخص له في ذلك يوماً وليلة إذا كان مقيماً وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافراً إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه . (7) ما يبطل المسح . يبطل المسح على الخفين (1) انقضاء المدة . (2)  الجنابة . (3) نزع الخف . فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئاً قبل غسل رجليه فقط . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق