بسم الله الرحمن الرحيم *** قال الله تعالى (( فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فُسوق ولآ جدال في الحجّ )) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه )) ** وبعد .. يحظر على المحرم (1) الجماع ودواعيه ، كالتقبيل ، واللمس لشهوة ، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء (2) اكتساب السيئات ، واقتراف المعاصى التي تخرج المرء عن طاعة الله (3) المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . (4) لبس المخيط كالقميص والبرنس والقباء والجبة والسروال ، أولبس المخيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس ، وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة , كما يحرم لبس الخف والحذاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوباً مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )) وهذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تحلق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك , ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أوسراويل أوقميص أوخف ))(5) عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، بولاية أووكالة ، ويقع العقد باطلاً ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ولا يخطب )) (6) تقليم الأظافر ، وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر . فإن انكسر فله إزالته من غير فدية . (7) إزالة الشعر بالحلق أو القص أوبأية طريقة ، سواء أكان شعر الرأس أم غيره . قال الله تعالى (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية ، إلا إزالة شعر العين اذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه ، قال الله تعالى (( فمن كان منكم مريضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) (8) التطيب في الثوب أو البدن سواء أكان رجلاً أم امرأة . (9) لبس الثوب مصبوغاً بما له رائحة طيبة . إلا أن يُغسل بحيث لا تظهر له رائحة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلاً )) (10) التعرض للصيد ، يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر وأن يتعرض له وأن يشير إليه وأنيأكل منه . وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أوبالذبح أو الإشارة إليه إن كان مرئياً ، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي أو تنفيره ، وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري ، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه ، قال الله تعالى (( أحل لكم صيدُ البحر وطعامُهُ متاعاً لكُم وللسيّارة وحرّم عليكُم صيد البرّ ما دمتُم حُرُماً )) (11) الأكل من الصيد ، يحرم على المحرم الأكل من الصيد الذي صيد من أجله أوصيد بإشارته إليه أوبإعانته عليه . آخردعوانا الحمد لله رب العالمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق