بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى . قال رسول الله من أدرك ركعة من صلاةالجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته .قال رسول الله من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها . وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي ظهراً أربعاً . من أدرك من الجمعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً . إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى وإن أدركتهم جلوساً فصل أربعاً . وهذا مذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي ، وقال المذهب الحنفي من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته .. (( الصلاة في الزحام )) عن سيار قال سمعت عمر وهو يخطب يقول إن رسول الله بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ورأى قوماً يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد . (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق