بسم الله الرحمن الرحيم*(( وليطّوّافُوا بالبيت العتيق )) . وبعد .. أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وأن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه . أجمع جمهور العلماء : أن طواف الإفاضة سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة : أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة وليست بركن . ولو ترك الحاج هذه الثلاثة أو واحداً منها فقد ترك واجبا ً ولم يبطل حجه وعليه دم . وقت طواف الإفاضة ؟ وأول وقته نصف الليل من ليلة النحرولا حد لآخره ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم وإن كان يكره له ذلك وأفض وقت يؤدّي فيه ضحوة النهار يوم النحر . وعن أبي حنيفة : أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر .آخر وقته ؟ يجب فعله في أي يوم من أيام النحر فإن أخره لزمه دم . ولا بأس بتأخيره إلى آخر ايام التشريق وتعجيله أفضل ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة فإن أخره عن ذلك لزمه دم وصح حجه لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج . (( تعجيل الإفاضة للنساء )) يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة الحيض . النزول بالمحصّب ؟ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصّب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد به رقدة . فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله . وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجباً إلا من أحب ذلك . (( آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق