بسم الله الرحمن الرحيم * تعريف العمرة ؟ العمرة مأخوذه من الاعتمار وهوالزيارة ، زيارة الكعبة والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير . وهي مشروعة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) ، جوازها قبل الحج وفي أشهر الحج ؟ يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج من غير أن يحج .كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتمر أربعة عُمرة : (1)عمرة الحديبية (2) وعمرة القضاء (3) والثالثة من الجعرانة (4) والرابعة مع حجته . (( حكم العمرة ؟ )) قال الأحناف والمالكية أن العمرة سنة . أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اواجبة هي ؟ قال لا )) وعند الشافعية أن العمرة فرض . لقول الله تعالى (( وأتمّوا الحج والعُمرة لله )) (( وقتها ؟ )) قال جمهور العلماء أن وقت العمرة جميع أيام السنة فيجوز أداؤها في أي يوم من أيام السنة . وقال أبو حنيفة يكره أداؤها في خمسة أيام (1) يوم عرفة (2) ويوم النحر (3، 4 ، 5 ) وأيام التشريق الثلاثة . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت . فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يارسول الله اتنطلقون بحج وعمرة ، وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة )) . وأفض أوقات العمرة في شهر رمضان . ( ميقاتها ؟ ) الذي يريد العمرة أما أن يكون خارج مواقيت الحج أو يكون داخلها فإن كان خارج مواقيت الحج فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام . ( من أين يجوز أن أعتمر ؟ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد (( قرنّا )) ولأهل المدينة (( ذا الحُليفة )) ولأهل الشام (( الجُحفة )) . وإن كان داخل المواقيت . فميقاته في العمرة الحلُّ ولو كان بالحرم *** (( آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق