بسم الله الرحمن الرحيم {{ فإن أُحصرتُم فما استيسر من الهدي }} صدق الله العظيم * وبعد . . الإحصار:هو الحبس والمنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج . (( السبب الذي يكون به الإحصار ؟ )) قال المذهب الشافعي والمذهب المالكي : الإحصار لا يكون إلا بالعدو . وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو . لأن الآية نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام . وقال مذهب الأحناف : أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت الحرام من عدو أو مرض يذيد بالانتقال والحركة أو خوف أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق أو رجلاً لدغ فأنه محصر . لقول الله (( فإن أحصرتُم )) وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام بالعدو فإن العامّ لا يقصر على سببه . (( على المحصر شاة فما فوقها ؟ )) على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً )) وقد استدل بهذا جمهور العلماء على أن المحصر عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة . وقال المذهب المالكي : لا يجب . قال في فتح العلام . والحقُّ معه فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي . وهذا الهدي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلاً به وهو الذي أراده الله تعالى بقوله (( والهدي معكُوفاً أن يبلُغ محلّهُ )) والآية لا تدل على الإيجاب . (( موضع ذبح هدي الإحصار ؟ )) أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى يُنحر في محله وأن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره . هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم ؟ ظاهر قوله تعالى (( والهدي معكُوفاً أنّ يبلُغ محلّهُ )) أنهم نحروه في الحلّ وفي محل نحر الهدي للمحصر (1) رأي جمهور العلماء : أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل . (2) المذهب الحنفي قال : أنه لا ينحره إلا في الحرم . (( لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج )) من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت الحرام فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه . فإذا كان حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كان حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت ومن قبل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم . فحيث أحصرذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال ولو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وسميت عمرة القضاء والقضية : للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . (( جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ؟ )) يجوز أن يشترط المحرم عند إحرامه أنه إن مرض تحلل . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة (( حجي واشترطي أن محلّي حيث تحبسني )) فإذا أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم . (( آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق