بسم الله الرحمن الرحيم * وبعد . . حج الصبي والعبد ؟ لا يجب عليهما الحج ، لكنهما إذا حجا صح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى )) أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك وكذلك المملوك إذا حج في رقّه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً . أن امرأة رفعت إلى رسول الله صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال رسول الله (( نعم ولك أجر )) أن كان الصبي مميزاً أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج والإحرام عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى ووقف بعرفة ورمى عنه . عن جابر رضي الله عنه قال (( حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم )) ولو بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام كذلك العبد إذا أعتق . قال المذهب المالكي (( ولو بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو فيها وكذلك العبد إذا أعتق لا يجزئهما عن حجة الإسلام لأن الإحرام انعقد تطوعاً فلا ينقلب الإحرام فرضاً . (( آخردعواناالحمدلله رب العالمين )) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق