الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

(( ما يباح للمحرم ))

بسم الله الرحمن الرحيم ** يباح للمحرم (1)الاغتسال وتغيير الرداء والازار : ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر وهوورق النبق ، وكذلك يجوز نقض الشعر وامشاطه . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال (( انقضي رأسك وامتشطي )) صدق رسول الله . (2) لبس التبان (3) تغطية وجهه : يغطى المحرم وجهه من الغبار أورماد (4)لبس الخفين للمرأة (5) تغطية رأسه ناسياً ، أولبس قميصه ناسياً ، وقالت الأحناف عليه الفدية (6) الحجامة ، وفقء الدمل ، ونزع الضرس ,وقطع العرق : فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهومحرم وسط رأسه (7) حك الرأس والجسد (8) النظر في المرآة (9)شم الريحان : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن ، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه . (10) شد الهيمان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره (11) لبس الخاتم (12) الاكتحال : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، مالم يكتحل بطيب ومن غير رمد . (13) تظلل المحرم بمظلة أوخيمة أوسقف ونحوذلك ويستكن من الريح والمطر : وعن أم الحُصين رضي الله عنها قالت :(( حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة ابن زيد ، وبلالاً ، أحدهما ، آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة )) (14) الخضاب بالحناء : ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكراً كان أو أنثى ، الاختضاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جز من البدن ، سواء أكان رجلاً أم امرأة ، لأنه طيب والمحرم ممنوع من التطيب .(15) ضرب الخادم للتأديب(16) قتل الذباب والقراد والنمل ، ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . (17) قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي : فعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم 1- الغراب2-والحأة 3- والعقرب 4-والفأر5- والكلب العقور ))والبخاري زاد((الحية)) صدق رسول الله . آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق