الاثنين، 17 أكتوبر 2011

{{ حج المرأة }}

بسم الله الرحمن الرحيم * وبعد .. يجب على المرأة الحج إذا استوفت شرائط الوجوب شروط وجوب الحج يشترط لوجوب الحج (1) الإسلام (2) البلوغ (3) العقل (4) الحرية (5) الإستطاعة (6) للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يخلون رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا فقال رسول الله (( انطلق فحج مع امرأتك ))اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقاة ، تكفي امرأة واحدة ثقة ، وتسافر وحدها إذا كان الطريق آمناً وهذا كله في الواجب من الحج أو عُمرة ، ويجوز للمرأة العجوز السفر من غير محرم إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمناً . عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال(( بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه فاقة ثم أتاه رجل فشكا إليه قطع السبيل فقال رسول الله يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها ٌال رسول الله فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله )) وأن نساء النبي حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها وبعثمعهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وكان عثمان ينادي ألا يدنوأحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهودج على الإبل . وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها . وإنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع . وأن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطالة مثل المريض والفقير والمعضوب والمقطوع طريقه والمرأة بغير محرم إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزاهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج ما شياً ومنهم من مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسألة والمرأة تحج بغير محرم ، وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة والمعصية إن وقعت في الطريق لا في نفس المقصود . ولو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحاً مجزئاً . ويستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل بدم لتبريء ذمتها كما لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها ويلحق به الحج المنذور لأنه واجب عليها كحجة الإسلام . وأما حج التطوع فله منعها منه . عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج قال (( ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها )) . (( آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق