الاثنين، 24 أكتوبر 2011

{{ الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى }}

بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . صلاة العيد يجوز أن تؤدي في المسجد ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل مالم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لأن رسول الله كان يصلي العيدين في المصلى ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر . عن أبي هريرة أنهم أصاببهم مطر في يوم عيد فصلى بهم رسول الله صلاة العيد في المسجد . (( الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ؟ )) : لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ولم يكن رسول الله ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها . قال ابن عباس : خرج رسول الله يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . . عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن رسول الله فعله. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر إنه لم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأوقات .(( قضاء صلاة العيد ؟ )) قال أبو عمير ابن أنس حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله قالوا أغمى علينا هلال شهر شوال وأصبحنا صياما ً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد . (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق