الأحد، 30 أكتوبر 2011

{{ الجمع بين الصلاتين للحاجة }}

بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة . حديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ماذا أراد رسول الله بذلك ؟ قال أراد ألا يحرج أمته . أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره . أن رسول الله صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء . عن عبد الله ابن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ! ثم قال رأيت رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . (( فائدة )) واذا أتم الصلاتين في وقت الأول ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ولآنه آدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . (( الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة )) تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسبما تسير للمصلي . سئل رسول الله عن الصلاة في السفينة ؟ قال " صل فيها قائماً إلا أن تخاف الفرق " . عن عبد الله ابن أبي عتبة قال صحبت جابر ابن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياماً في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد . (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق