الخميس، 27 أكتوبر 2011

{{ صلاة الجمعة مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء }}

بسم الله الرحمن الرحيم * * * وبعد . . شروط وجوب الجمعة (1)الذكورة (2)الحرية (3) الصحة (4) الإقامة (5) عدم العذر الموجب للتخلف عنها (6)الجماعة شرط لصحتها . هذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به وأما ماوراء ذلك من الشروط التي اشتراطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب الروضة الندية قال هي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها وفي هذاالكلام إشارة إلى رد ما قيل من أن يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلاً عن وجوبها فضلاً عن كونها شروطاً بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ولولا حديث طارق ابن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمن رسول الله في غير جماعة لكان فعلها فرادي مجزئاً كغيرها من الصلوات وأما ما يروى من أربعة إلى الولاة فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله وإنما هو من كلام حسن البصري ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضهاالله عليهم في الأسبوع وجعلها شعاراً من شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الداحضة قضى من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كركعتين وأن من فاتته لم تصح جمعته وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً ويشد بعضها عضد بعض . أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته . ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة وقائل يقول لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام وقائل يقول بأربعة وقائل يقول بسبعة وقائل يقول بتسعة وقائل يقول باثنى عشر وقائل يقول بعشرين وقائل يقول بثلاثين وقائل يقول لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين وقائل يقول بخمسين وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول فيما بين ذلك وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع وحدّةُ بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الآلاف وآخر قال أن يكون  فيه جامع وحمام وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع ونحو هذه اأقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسوله حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمورالمذكورة شروطاً لصحة الجمعة أو فرضاً من فرائضها أو ركناً من أركانها فيالله للعجب مما يفعل الرأي بأهله وما يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة وهي عن الشريعة بمعزل ويعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه بردود في وجهه والحكم بين العباد هو كتاب الله وسنة رسول الله كما قال سبحانه " فإن تنازعتم في شيء فردُوهُ إلى الله والرسُول " قال الله " إنما كان قول المؤمنين إذا دعُوا إلى الله ورسُوله ليحُكُم بينهُم أن يقُولوا سمعنا وأطعنا " قال الله "فلا وربّك لا يُؤمنُون حتى يحكّمُوك فيما شجر بينهُم ثُم لا يجدُوا في أنفُسهم حرجاً مما قضيت ويُسلّمُوا تسليماً " . فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله وحكم الله هو كتابه وحكم رسوله بعد أن قبضه الله هو سننه ليس غير ذلك ولم يجعل الله لأحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة والمجتهدوإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائناً من كان . (( آخردعواناالحمدلله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق