الاثنين، 17 أكتوبر 2011

{{ الحج عن الغير }}

بسم الله الرحمن الرحيم * وبعد . . من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه إحجاج غيره عنه لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه فينوب عنه غيره . أن امرأة من خثعم قالت يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال رسول الله (( نعم )) وذلك في حجة الوداع . وأن يحج عن الحي إذا كان كبيراً وبحال لا يقدر أن يحج . ودليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة . ( إذا عوفي المعضوب ؟ ) إذا المريض المعضوب بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين . ، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج راكباً ولا ماشياً وأخبر أن دين الله يقضى عنه فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود بذلك إلا بنص ولا نص ههنا أصلاً بعودته ولو كان ذلك عائداً ابين رسول الله ذلك إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب فإذا لم يخبر النبي بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بع صحة تأديته عنه . (( شروط الحج عن الغير ؟ )) يشترط فبمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شُبرمة ، فقال رسول الله (( أحججت عن نفسك ؟ قال لا قال رسول الله (( فحج عن نفسك ثم حج عن شُبرمة )) لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقاً مستطيعاً كان أولا لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم . (( آخردعواناالحمدلله رب العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق