الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011

{{ النجاسة ومن أنواع النجاسات(1) الميتة }}

 النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها . قال الله " وثيابك فطهّر " وقال الله " إن الله يُحبُّ التوّابين ويُحبُّ المُتطهّرين " وقال رسول الله " الطّهور شطر الإيمان " . (( من أنواع النجاسات (1) الميتة )) الميتة هي ما مات حتف أنفه أي من غير تذكية ويلحق بها ما قطع من الحي . قال رسول الله " وما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة " . ويستثنى من ذلك (1) ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة . قال رسول الله " أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال " . (2) ميتة ما لا دم له سائل كالنحل والنمل فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه . (3) عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة . عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمرّ بها رسول الله فقال " هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميتة فقال " إنما حرم أكلها " . عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية " قل لا أجد فيما أُوحي إلّي مُحرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً " إلى آخر الآية ، وقال " إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال " . وكذلك أنفحة الميتة ولبنها طاهر لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالأنفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة وقد ثبت عن سلمان الفارسي أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال " الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حّرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفاعنه " .              (( آخردعواناالحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق