الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

{{ موجبات الوضوء }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . يجب الوضوء لأمور ثلاثة (1) الصلاة مطلقاً فرضاً أو نفلاً ولو صلاة جنازة . قال الله " يأيُّها الّذين آمنُوا إذا قُمتُم إلى الصّلاة فاغسلًوا وُ جُوهكُم وأيديكُم إلى المرافق وامسحُوا برُءوسكُم وأرجُلكُم إلى الكعبين " . أي إذا أرتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا . وقول رسول الله " لا يقبل الله صصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . (2) الطواف بالبيت . عن ابن عباس أن رسول الله قال " الطواف صلاة إلا أن الله أحلّ فيه الكلام فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير " . (3) مس المصحف . أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه " لا يمس القرآن إلا طاهر " . فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً ولكن " الطاهر " لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولابد لحمله على معين من قرينة فلا يكون الحدث نصاً في منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف وأما قول الله " لا يمسُّهُ إلا المُطّهرُون " فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب والمطهرون الملائكة فهو كقول الله " في صُّحُفٍ مُكرَّمَة مَرفُوعَةٍ مُطَهَّرَة بأيدي سَفَرَة كرَامٍ بَرَرَة " . يجوز للمحدث حدثاً أصغر مس المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقاً . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق