الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

{{ ما لا ينقض الوضوء }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . ليس بناقض للوضوء (1) لمس المرأة بدون حائل . عن عائشة أن رسول الله قَبَّلها وهو صائم وقال " القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم " . عن عائشة قالت فقدت رسول الله ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " . عن عائشة أن رسول الله قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " . عن عائشة قالت " كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي " فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي " . (2) ليس بناقص للوضوء خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أورعاف وسواء كان قليلاً أوكثيراً . صليَّ عمر ابن الخطاب وجرحه يَثّعبُ دماً . قال الحسن " مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم " . وقد أُصيب عبّاد ابن بشّر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته " . بصق ابن أوفى دماً ومضى في صلاته . عصر ابن عمر بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ . (3) ليس بناقض للوضوء القيء سواء كان ملء الفم أودونه ولم يرد في نقضه حديث يحتج به . (4) ليس بناقض للوضوء أكل لحم الإبل . وهو رأي الخلفاء الراشدين الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه . أن رجلاً سأل رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال " إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ " قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال " نعم توضأ من لحوم الإبل " قال أًصلي في مرابض الغنم ؟ قال " نعم " قال أًصلي في مبارك الإبل ؟ قال " لآ " . عن البراء ابن عازب قال سئل رسول الله  عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال " توضئوا منها " وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال " لا تتوضئوا منها " وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال " لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين " وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال " صلوا فيها فإنها بركةٌ " . (5) ليس بناقض للوضوء شك المتوضيء في الحدث . إذا شك المتوضيء هل أحدث أم لا لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث . عن عباد ابن تميم عن عمه قال شكى إلى رسول الله الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . عن أبي هريرة عن رسول الله قال " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء . وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق