الأربعاء، 16 نوفمبر 2011

{{ من أنواع النجاسات الدم }}

الدم سواء كان دماً مسفوحاً أي مصبوباً كالدم الذي يجري من المذبوح أم دم حيض إلا أنه يعفى عن اليسير منه . قال الله " أو دماً مسفُوحاً " المسفوح الذي يُهراق ولا بأس بما كان في العروق منها . عن عائشة قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر . مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقد صح أن عمر صلى وجرحه يثعب دماً . كان أبوهريرة لا يرى بأساً بالقطرة والقطرتين في الصلاة وأما دم البراغيث وما يترش من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار . وسُئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب ؟ فقال ليس بشيء وإنما ذكرالله الدم ولم يذكر القيح . ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد . ولم يقيم دليل على نجاسته والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان . عن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أوالدم يكون في أعلى القدر ؟ قال لا بأس إنما نهى عن الدم المسفوح .                          (( آخردعواناالحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق