الاثنين، 21 نوفمبر 2011

{{ فرائض الوضوء }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعاً (1) الفرض الأول النية وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله وامتثال حكمه وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه والتلفظ بها غير مشروع ودليل فرضيّتها حديث عمر أن رسول الله قال " إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امريء ما نوى . (2) من فرائض الوضوء غسل الوجه مرة واحدة أي إسالة الماء عليه لأن معنى الغسل الإسالة وحدُّ الوجه منأعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولاً ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاً . (3) من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين والمرفق هوالمفصل الذي بين العضد والساعد ويد
خل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المطرد من هدي رسول الله ولم يرد عن رسول الله أنه ترك غسلهما . (4) من فرائض الوضوء مسح الرأس والمسح معناه الإصابة بالبلل ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحاً ثم إن ظاهر قول الله " وامسحُوا برؤوسكُم " لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال والمحفوظ عن رسول الله في ذاك طرق ثلاث (1) مسح جميع رأسه . أن رسول الله مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفه ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه " (2) مسحه على العمامة وحدها . أن رسول الله قال " امسحوا على الخفين والخمار " . وفي حديث عمرو ابن أميّة قال " رأيت رسول الله يمسح على عمامته وخفيه " . وقال عمر " من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله " . (3) مسحه على الناصية والعمامة . أن رسول الله توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين " . (5) من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول وقوله . قال ابن عمر تخلف عنا رسول الله في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثاً . أجمع أصحاب رسول الله على غسل العقبين وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله " يأيُّها الّذين آمنُوا إذا قُمتُم إلى الصّلاة فاغسلُوا وجُوهكُم وأيديكُم إلى المرافق وامسحُوا برؤوسكُم وأرجُلكُم إلى الكعبين " (6) من فرائض الوضوء الترتيب لأن الله قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فرضيته المسح والعرب لا تقطع الننظير عن نظيره إلا لفائدة وهي هنا الترتيب والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب ولعموم قول رسول الله " ابدأوا بما بدأ الله به " ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله أنه توضأ إلا مرتباً والوضوء عبادة ومدار الأمر في العبادات على الإتباع فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوء رسول الله خصوصاً ما كان مطرداً منها . (( آخردعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق