الجمعة، 18 نوفمبر 2011

{{ من أنواع النجاسات بول وروث ما لا يؤكل لحمه }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . بول وروث مالايؤكل لحمه وهما نجسان . لحديث ابن مسعود قال أتى رسول الله الغائط فأمرني أن آتيهبثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال " هذا رجس " . وفي رواية " إنها ركس إنها روثة حمار " ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه . قال الوليد ابن مسلم قلت للأوزاعي فأبوال الدواب مما يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال قد كانوا  يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فقد ذهب إلى القول بطهارته المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي . لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . قال أنس " قدم أناس من عكلأو عُرينة فاجتوواالمدينة فأمرهم رسول الله بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها " . دل هذاالحديث على طهارة بول الإبل وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب إذالخصائص لا تثبت إلا بدليل قال وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً من غير نكير دليل على طهارتها . الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكاً بالأصل واستصحاباً للبراءة الأصلية والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك . (( آخردعواناالحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق