الخميس، 24 نوفمبر 2011

{{ مسائل تتعلق بالغسل }}

بسم الله الرحمن الرحيم *** وبعد . . مسائل تتعلق بالغسل (1) يجزيء غُسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل . لقول رسول الله " وإنما لكل امريء ما نوى " . (2) إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء . قالت عائشة " كان رسول الله لا يتوضأ بعد الغسل . عن ابن عمر أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال له لقد تغمقت وقال أبو بكر ابن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه . (3) يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية . " يحتجم الجنب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ " . (4) لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته . قال رسول الله " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " ذكر الله في الحمام لا حرج فيه فإن ذكر الله في كل حال حسن مالم يرد ما يمنع وكان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه . (5) لابأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفاً وشتاءً . (6) يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة وكذلك يجوز للمرأة أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل كما يجوز لهما أن يغتسلا معاً من إناء واحد . اغتسل بعض أزواج رسول الله في جفنة فجاء رسول الله ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنباً فقال " إن الماء لا يجنب " . كانت عائشة تغتسل مع رسول الله من إناء واحد فيبادرها وتبادره حتى يقول لها دعي لي وتقول له دع لي . (7) لا يجوز الاغتسال عرياناً بين الناس لأن كشف العورة محرم فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس فقد كان رسول الله تستره فاطمة بثوب ويغتسل . أما لو اغتسل عرياناً بعيداً عن أعين الناس فلا مانع منه فقد اغتسل موسى عليه السلام عرياناً . عن رسول الله قال " بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً فخر عليه جراب من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه الله ياأيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك " . (( آخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق