السبت، 26 نوفمبر 2011

{{ الغسل وموجبات الغسل }}

الغُسل معناه تعميم البدن بالماء : وهو مشروع لقول الله " وَ إن كُنتُم جًنُباً فَاطَّهَّرُوا " . وقول الله " وَ يَسألُونَكَ عَن المحيض قُل هُوَ أذَىّ * فَاعتَزلُواالنَّسَاءَ في المَحيض * ولا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرنَ * فَإذَا تَطَهَّرنَ فأتُوهُنَّ من حيثُ أَمَرَكُم اللهُ *إنَّ اللهَ يُحبُّ التوَّبين وَيُحبُّ المُتَطَهّرينَ " . (( موجبات الغسل )) يجب الغسل لأمور خمسة (1) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى . لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله " الماء من الماء " . وعن أم سلمة أنّ أم سُلَيم قالت يارسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتَلَمَت ؟ قال " نعم إذا رأت الماء " . إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل . عن علي أن رسول الله قال له فإذا فضخت الماء فاغتسل " . قال مجاهد بينما نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد ابن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مُفتٍ ؟ فقلنا سل فقال إني كلما بُلت تبعه الماء الدافق قلنا الذي يكون من الولد ؟ قال نعم قلنا عليك الغسل قال فولىَّ الرجل وهو يرجّع قال وعجّل ابن عباس صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا لا قال فعن رسول الله ؟ قلنا لا قال فعن أصحاب رسول الله ؟ قلنا لا قال فعمَّه ؟ قلنا عن رأينا قال فلذلك قال رسول الله " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " قال " وجاء الرجلُ فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قُبلك ؟ قال لا قال فهل تجد خَدَراً في جسدك ؟ قال لا قال إنما هذه إبردة يجزيك منها الوضوء " . غذا احتلم ولم يجد منيَّاً فلا غسل عليه . قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال " نعم إذا رأت الماء " ما يدل على أنها لم تره فلا غسل عليها لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل . إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولم يذكر احتلاماً فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه فإن شك ولم يعلم هل هو أو غيره فعليه الغسل احتياطاً . وقال مجاهد وقتادة لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك . أحسَّ بإنتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه . أن رسول الله علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه لكن إن مشى فخرج المني فعليه الغسل . رأى في ثوبه منياً لا يعلم وقت حصوله وكان قد صلى يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها . (2) يجب الغسل عند التقاء الختانين . أي تغيب الحشفة في الفلرج وإن لم يحصل إنزال . لقول الله " وَإن كُنتُم جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " . قال المذهب الشافعي كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال قال فإن من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل . ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولولم يكن منه إنزال . لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال " إذا جلس بين شعبها الآربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل " . عن سعيد ابن المسيب أن أبا موسى الآشعري قال لعائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن رسول الله إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل " . ولابد من الإيلاج بالفعل أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعاً . (3) يجب الغسل عند انقطاع الحيض والنفاس . لقول الله " وَلا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهرن فَإذا تَطَهَّرنَ فَأتُوهُنَ من حَيثُ أَمَرَكُم اللهُ " . ولقول رسول الله لفاطمة بنت أبي حبيش " دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها اغتسلي وصلي " . وهذا وإن كان وارداً في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة فإن ولدت ولم ير الدم فقيل عليها الغسل وقيل لا غسل عليها ولم يرد نص في ذلك . (4) الموت . إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعاً . (5) يجب غسل الكافر إذا أسلم . إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل . لحديث أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر وكان رسول الله يغدو إليه فيقول ما عند ياثمامة ؟ فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن ترد المال نعطك منه ما شئت وكان أصحاب رسول الله يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول الله فأسلم فحلهَّ وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله " لقد حسن إسلام أخيكم " . (( آخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين )) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق